The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وجود عيوب مشركة لأي من الخامات العامة بين وحدات عقارية مفرزة أو أجزاء مشتركة؛ يتلزم كل مالك السداد القيمة التي تحددها الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد