The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تعد أي تحسينات يجريها أي من الملاك على أي من الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها، سوى لحكم القسم (٢) من المادة السادسة والعشرين من النظام – سيما لاستكماله المالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد