The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة السابعة والشرطونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على جميع الملاك وجعهم الحساب الأول - تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة في الحالتين الآتيين:
أ- إذا كان العقار المشترك أو المجمع العقاري يتجاوز (١٠٠) مليون فأكثر.
ب- إذا كان حجم مجمعو مجتمعات الجمعية يتجاوز (١،٠٠٠) مليون فأكثر.
٢- لا يجوز الجمع بين مراجع الحسابات وأعضاء الجمعية لأحد أعضاء الجمعية العامة أو بالقرار المشترك أو بالجميع العقاري، أو بأن يكون شريكا لأحد أعضاء الجمعية العامة أو أعلما أو ربيا لها حتى الدرجة (الرابعة).
٣- لإدراج الحسابات في أي تحت الدرجة (الرابعة).
٤- بعد ذلك من الوثائق، وله كلحق المدير أن يهمه من أداء وواضف مراجع الحسابات صعوبة في هذا العمل. وعلى المدير أن يقدم إليه في تقرير بيمي الجمعية العامة.
٥- بعد مراجع الحسابات في تقرير يمهي المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة، أي أن يتضمن ما تلي من مخالفات للأحكام النظام أو النظام الأساسي، إن وجدت.
٦- لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفيش للغير، أو للملاك في الجمعية العامة، ما وقف عليه من أمر المراجع بسبب قيامه بعمله.
٧- يكون مراجع الحسابات مسؤولا عن الأضرار التي تصيب الجمعية العامة بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء ممارسته اختصاصاته نتيجة إهماله أو تقصيره.
الهيئة العامة للمقارات
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
١ - دون إخلاء بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجميعة الملاك
وجميعة الممتلكات ولهبات والوصايا والأوقاف، وفق الضوابط الآتية:
أ - لا اعتراص مع النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي، أو تكون مشروطة بتحقق مصحة خاصة.
ب - لا اتضامن تقدم مبررات مالية أو عينية للمدير أو أي من تابعيه.
٢ - دون إخلاء بشرط الوفاء، يتم التصرف في التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف -النفدية منها أو العينية- وفقا للقيود المتبعة التي تحكم عمل الجمعية.
٣ - تعد الجمعية سجيلا فقد ما يريد لها من تبرعات أو هبات أو وصايا أو أوقاف، يشتمل على معلومات مقدميها وأوجه صرفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد