The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس لجمعية الملاك أن تزيد من حقوق أو اختصاصات أي من الملاك أو جميعاء الملاك الجمعيات العملاق الخاصة فيها في حدود ما لهم بموجب النظام أو اللائحة أو الاتحادة أي جمعية الملاك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد