القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليس لجمعية الملاك أن تزيد من حقوق أو اختصاصات أي من الملاك أو جميعاء الملاك الجمعيات العملاق الخاصة فيها في حدود ما لهم بموجب النظام أو اللائحة أو الاتحادة أي جمعية الملاك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢