القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دين إحلال بحكم المادة (السادسة) من النظام وحكم المادة (السابعة) من اللائحة، بعد امتلاك وجدة عقارية مغرية في عقار مشترك واقع ضمن مجتمع عقاري - مؤسسة له جميع - قولا من الملك بالالتزام لأمساعي المجتمع، والالتزام منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة للملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢