The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من النظام، يجب أن يشتمل النظام الأساسي دون إخلال بأحكام النظام - الأكام الآتية:
١ - اختصاصات الجمعية العامة وقواعد عملها.
٢ - إجراءات الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد النصاب اللازم لعقدها ولإتخاذ القرارات.
٣ - الشروط اللازم توافرها في المدير، وتحديد صلاحياته، وطريقة عمله، وأخره إن وجد.
- قيود التوقيع على العقود وغيرها من الالتزامات المالية.
٥ - إجراءات إبراء الملاك.
٦ - الأحكام المتعلقة بالأجزاء المشتركة وإدارتها.
٧ - قواعد السلوك العام في العقار المشترك أو المجمع العقاري.
٨ - قواعد تحديد مبلغ اشتراك الملاك والوية صداها.
٩ - تحديد بداية السنة المالية للمجمع ونهائها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبية المالية.
١٠ - حكما يشترط موافقة ملك الوحدة العقارية الفرزء لصحة الجمعية العامة براءة الفرز في حال ترتب عليه إعادة فرز وحدة.
١١ - القواعد والإجراءات التي تحكم استثمار أموال جميعية الملاك وجميعية المجمع والأجزاء المشتركة بالقائمة لاستثمار.
١٢ - القواعد التي تتيح تعديل النظام الأساسي.
١٣ - إجراءات تعديل النظام الأساسي.
ويرجوز لجمعية الملاك ومجمع أحكام النظام الأساسي.
إضافة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والقواعد الصادرة من الهيئة التفيد لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد