القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من النظام، يجب أن يشتمل النظام الأساسي دون إخلال بأحكام النظام - الأكام الآتية: ١ - اختصاصات الجمعية العامة وقواعد عملها. ٢ - إجراءات الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد النصاب اللازم لعقدها ولإتخاذ القرارات. ٣ - الشروط اللازم توافرها في المدير، وتحديد صلاحياته، وطريقة عمله، وأخره إن وجد. - قيود التوقيع على العقود وغيرها من الالتزامات المالية. ٥ - إجراءات إبراء الملاك. ٦ - الأحكام المتعلقة بالأجزاء المشتركة وإدارتها. ٧ - قواعد السلوك العام في العقار المشترك أو المجمع العقاري. ٨ - قواعد تحديد مبلغ اشتراك الملاك والوية صداها. ٩ - تحديد بداية السنة المالية للمجمع ونهائها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبية المالية. ١٠ - حكما يشترط موافقة ملك الوحدة العقارية الفرزء لصحة الجمعية العامة براءة الفرز في حال ترتب عليه إعادة فرز وحدة. ١١ - القواعد والإجراءات التي تحكم استثمار أموال جميعية الملاك وجميعية المجمع والأجزاء المشتركة بالقائمة لاستثمار. ١٢ - القواعد التي تتيح تعديل النظام الأساسي. ١٣ - إجراءات تعديل النظام الأساسي. ويرجوز لجمعية الملاك ومجمع أحكام النظام الأساسي. إضافة، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والقواعد الصادرة من الهيئة التفيد لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢