القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد البيعة سألا لمد جمعيات والملاك والمجمع، وفيما عدا ذلك، لهيئة إسناد إجراءات التسجيل إلى القطاع الخاص، ولا تكتب تلك الجمعيات الشخصية المنشأة إلا بد تسجيلها وفقا للأحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢