القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جميع للمجمع لفرض إدارة جميع شؤون ذلك المجمع الواقعة خارج نطاق اختصاص الملاك، وذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٢ - يكون المجمع نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالمجمع العقاري وحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة، ويكون مؤهلا شرطا لتسجيل الجمعية. ٣ - لا يترتب انقضاء الجمعية المجمع في ديونها والالتزامات السابقة لتنقيصها الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢