The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جميع للمجمع لفرض إدارة جميع شؤون ذلك المجمع الواقعة خارج نطاق اختصاص الملاك، وذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٢ - يكون المجمع نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالمجمع العقاري وحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة، ويكون مؤهلا شرطا لتسجيل الجمعية.
٣ - لا يترتب انقضاء الجمعية المجمع في ديونها والالتزامات السابقة لتنقيصها الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد