القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الهيئة - في حدود اختصاصاتها - تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ولهي في سبيل ذلك القيام بما الآتي: ١ - إصدار التبويبات والقرارات اللازمة لخدمة جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، وتكون تلك القرارات والترتيبات ممارسة لتلك الجمعيات. ٢ - تقديم الدعوم لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢