The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الهيئة - في حدود اختصاصاتها - تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ولهي في سبيل ذلك القيام بما الآتي:
١ - إصدار التبويبات والقرارات اللازمة لخدمة جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، وتكون تلك القرارات والترتيبات ممارسة لتلك الجمعيات.
٢ - تقديم الدعوم لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد