The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على مجمع بتطبيق تسجيل جميعية الملاك أو جمعية المجمع حسب الأحوال - تضمين النظام الأساسي.
٢ - لتحديد الجمعية العامة للجمعية في النظام الأساسي، على آل المادة بين تاريخ تسجيل الجمعية، وذلك وفق لأحكام المنظمة للعقدات في النظام الأساسي، على آل المادة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الاجتماع.
٣ - لتحديد الجمعية العامة وتحديد القرارات اللازمة في اجتماعها الأول للموضوعات الآتية:
أ - النظام الأساسي.
ب - انتخاب رئيس الجمعية.
ج - تعيين المدير ما لم يتم الاتفاق تعيين اللقاء للاجتماع الثاني.
د - الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس أو إنشاء الجمعية.
الهيئة العامة للمعارض
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد