القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على مجمع بتطبيق تسجيل جميعية الملاك أو جمعية المجمع حسب الأحوال - تضمين النظام الأساسي. ٢ - لتحديد الجمعية العامة للجمعية في النظام الأساسي، على آل المادة بين تاريخ تسجيل الجمعية، وذلك وفق لأحكام المنظمة للعقدات في النظام الأساسي، على آل المادة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الاجتماع. ٣ - لتحديد الجمعية العامة وتحديد القرارات اللازمة في اجتماعها الأول للموضوعات الآتية: أ - النظام الأساسي. ب - انتخاب رئيس الجمعية. ج - تعيين المدير ما لم يتم الاتفاق تعيين اللقاء للاجتماع الثاني. د - الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس أو إنشاء الجمعية. الهيئة العامة للمعارض REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢