The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على ملاك الوحدات العقارية المغرزة في عقار مشترك أو منشأ - أن تصند له ذلك - يطلب تسجيل جمعية الملاك حال تأسيسها وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٢ - على الملاك في المجمع العقاري - أن يقيم المجمع بتطلب التسجيل.
٣ - يشترط لتسجيل جمعية الملاك أو جميعة المجمع توافر المتطلبات الآتية:
أ - بيانات ملاك الوحدات العقارية المغرزة في العقارات المشتركة ومن يمتلكهم إن وجدوا؛
التالي
الهيئة العامة للمقاولات
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
ب - بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري يحسب الأحوال - التي تخدمها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني الرسمي ورفعك صك الملكية.
د - أسماء أصحاب الجمعية العامة وفقط التسجيل.
ه - أي متطلب آخر تحدده الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد