القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على ملاك الوحدات العقارية المغرزة في عقار مشترك أو منشأ - أن تصند له ذلك - يطلب تسجيل جمعية الملاك حال تأسيسها وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٢ - على الملاك في المجمع العقاري - أن يقيم المجمع بتطلب التسجيل. ٣ - يشترط لتسجيل جمعية الملاك أو جميعة المجمع توافر المتطلبات الآتية: أ - بيانات ملاك الوحدات العقارية المغرزة في العقارات المشتركة ومن يمتلكهم إن وجدوا؛ التالي الهيئة العامة للمقاولات REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY ب - بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري يحسب الأحوال - التي تخدمها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني الرسمي ورفعك صك الملكية. د - أسماء أصحاب الجمعية العامة وفقط التسجيل. ه - أي متطلب آخر تحدده الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢