القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد من الأجراء المشتركة - وفقا لأحكام النظام واللائحة - الآتي: ١ - أي عناصر إنسانية تمر من خلال وحدة عقارية مغرزة. ٢ - الأصول الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية ونحوها الواقعة ضمن الوحدة العقارية المغرزة، أو المشتركة مع وحدات عقارية أخرى. ٣ - أي جزء من المبنى التحتية الخدمات العامة الواقعة في العقار المشترك أو المجمع العقاري، ما لم يكن ذلك جزءا نظاما أو تعاقدا إلى مقدم خدمة. الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢