The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يشترط في الفرز أو إعادة الفرز توفر ما يلي:
أ- صح الملكية، مستوفى للمتطلبات الشرعية والنظامية، وما ينحوه من حقوق والتزامات.
ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الجزء من العقار المشترك أو المجمع العقاري يحسب الحمول - بما في ذلك: مساحته، ومساحته، ومرافقه إن وجدت، واي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
ج- الرخص والتراخيص والصححات؛ الصادرة من الجهات المختصة.
ت- تقرير مساحي من مكتب هندسي مرخص، ومعد من الهيئة؛ يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مغرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناء على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مغرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المغرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها.
ه- ما يثبت موافقة الملاك أو جميع الملاك بحسب الأحوال.
و- ما يثبت مخيب الهندسي المشار إليه في الفقرة (١/١) من هذه المادة.
ز- ما يثبت موافقة الملاك الوحدة العقارية المغرزة إذا تضمن إعادة التقرير تفريغا في مساحة وحدته أو نسبة من الأجزاء المشتركة أو مساحته المغايرة من الأرض وملجأس إدارة الهيئة بمساحة العقار.
ط- على الهيئة المختصة بإعطاء التقرير إلى المطلب المشار إليه في الفقرة رقم (١).
ي- من هذه المادة خلال صفة (أعراض) أيام من تاريخ استكمال المتطلبات المشار إليها في الفقرة نفسها.
ث- في حال الموافقة على الطلب بإعادة التقرير، وتصدر وثيقة بذلك تصمم البيانات التي تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد