القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بحق المتصرف في الجزء إلى المحكمة المختصة، تستمر إجراءات إعادة فرز العقار المشترك أو المجمع العقاري أو جزء منه أو تغيير استعمالاتها ما لم يصدر بذلك أمر إيقاف من المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢