The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يكون لكلتا الوحدات العارية المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام ملكية الوحدات العقارية وقرارها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٥/٢) وتاريخ ٢٠١٧/٧/٢، ما لم يقضى بالسابق غير ذلك.
- يفصد بالكلمات والعبارات الآتية ومنها وردت في اللائحة- المعاني أمام كل منها، ما لم يقضى بالسابق غير ذلك:
النظام الأساسي: النظام الأساسي لجمعية الملاك والأسمى لجمعية المجمع أو كلامها؛ يحسب السياق.
الجمعية العامة: الجمعية العامة لجمعية الملاك أو الجمعية العامة لجمعية المجمع أو كلامها؛ يحسب السياق.
إعادة الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم أو الوحدات العقارية المفروزة أو العقار المشترك أو أو المجمع العقاري أو أي جزء منه، سواء كان التقسيم بالجزئة أو الدمج أو الإضافة أو أخرى.
البيع أو التأجير على الخارطة: بيع أو تأجير وحدة عقارية مفروزة قبل استكمال تشييدها.
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد