القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة. - تميز الوحدات المفروزة من خلال رقم تسلسلي، وفقا لما تمنحه الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢