The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب أن يتضمن بيان الإحصاء - المشار إليه في المادة (السادسة) من النظام - جميع المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة العقارية المغرورة والملاحقها، وجميع حقوق المالك والالتزامات المرتبطة بها، ووساقا كافيا للمقرر المشترك والمجمع العقاري الذي تقع فيه تلك الوحدة، ومحتوياتها وإدارتها وتتضمن مكتبيها؛ ومن تلك المعلومات الآتي:
أ- عنوان الوحدة.
ب- مساحة الوحدة.
ج- مخطط الوحدة.
ح- محاط الوحدة.
و- المحتويات والملاحق المتوفرة.
٢- نسخة من النظام الأساسي لجمعية الملاك، ومن النظام الأساسي لجمعية الملاك، ومن قرارات الجمعية العامة؛ إن وجدت.
٣- عقد الرجوع، أو الاتفاق بما في ذلك الإيجار؛ الخاصة بالوحدة أو بالمعار المشترك أو بالمجمع العقاري، إن وجدت.
٤- التفويض على استخدام أي من الأجزاء المشتركة.
٥- العيوب الخاصة بالوحدة أو بالمعار المشترك، إن وجدت.
٦- التاريخ المتوقع لبدء تشييد المشروع والانتهاء منه، في حالة البيع أو التأجير على الغارطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد