القانوني

The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
168

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينسخ رئيس إدار الهيئة مع وزير لدول أية لاعتماد البيانات الواردة في وثيقة الفرز ووثيقة إعادة الفرز ومساحة الأجزاء المشتركة في صك ملكية العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الوحدة العقارية المغرزة، بحسب الأحوال. تصدر الهيئة دليلا فيها يتضمن المواصفات والمعايير الفنية للفرز وإعادة الفرز والمساحات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٠/٢٢