The Executive Regulations for the Real Estate Units Ownership, Sorting and Management System for the year 1441 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 168
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينسخ رئيس إدار الهيئة مع وزير لدول أية لاعتماد البيانات الواردة في وثيقة الفرز ووثيقة إعادة الفرز ومساحة الأجزاء المشتركة في صك ملكية العقار المشترك أو المجمع العقاري أو الوحدة العقارية المغرزة، بحسب الأحوال.
تصدر الهيئة دليلا فيها يتضمن المواصفات والمعايير الفنية للفرز وإعادة الفرز والمساحات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد