القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات حماية وتنمية الأراضي محل الرخصة يلتزم المرخص له بتأمين الحراسات اللازمة على كافة منشآته الرخصة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المتعينة في هذا الخصوص. وينعهد المرخص له بعمل علامات ثابتة لمنطقة الرخصة توضح حدودها، وكذلك تسوير الموقع إذا ما طلبت الوزارة منه ذلك، وإقامة بوابة لمدخل الموقع ووضع لوحة اسم المنشأة وذلك وفقا للمعد من قبل الوزارة وتصوية الأراضي بردم الحفر العميقة إلى الحد الممكن وإزالة النفايات أو دفنها أو تهذيب الحواف القريبة وتطييف والمواقع الخطرة بلوحات تحذيرية وسباح للموقع التي لا يمكن ردمها على نفقة التحليل الإخطاري الجزئي أو الكامل عن الرخصة للمرخص له أن يتخلى عن أجزاء من منطقة الرخصة في أي وقت وأن يقوم بتنفيذ ما يلي: ١- إشعار الوزارة خطيا بأسباب التخلي قبل شهر واحد من تنفيذ التخلي. ٢- لا يجوز للمرخص له المسالبي باسترداد أي رسوم أو أجور مسطحية أو ضريبة أو مقابل مالي أو أي مقابل يكون قد سددا للوزارة وتصدي ما عليه من التزامات مالية للوزارة. ٣ - أن يقدم الوزارة خريطة رفع مساحي موضحا عليها موقع الجزء المكتخلي عنه وإحداثياته وخريطة مماثلة للجزء المكتخلي من منطقة الرخصة. ٤ - يجب على المرخص له إزالة العلامات الكتابية والسور أو السياج وأي منشآت ثابتة أو منقولة من الجزء المكتخلي عنه لما تم طلب الوزارة ذلك. ٥ - يتعين المرخص له بإعادة تأهيل الجزء المكتخلي عنه وإعادته لحالته الأصلية ما أمكن وذلك بتسوية الأرض وردم الحفر المتبقي إلى الحد الممكن وإزالة النفايات أو دهيا أو تهذيب الحواف الخطرة وتنظيف المواقع الخطرة بلوحات تحذيرية وسبيل للموافق التي لا يمكن ردمها. ٦ - أن يكون الجزء المكتخلي من الرخصة متماسكا ومتجاورا بشكل تثقله الوزارة، وأن يفي بالدراسات البيئية المطلوبة. ٧ - أن يقدم التقرير على نتائج الدراسات الفنية والوسيطة والمعالجة على الجزء المكتخلي عنه وأسباب التخلي والتوصيات وآية معلومات إضافية أخرى. ٨ - أن يستوفي أي متطلب آخر منصوص عليه في النظام وهذه اللائحة. ١ - أن يقدم إشعارا خطيا للوزارة برغبته بالتخلي قبل شهر من تنفيذ التخلي. ٢ - أن يدفع جميع المبالغ المستحقة للوزارة. ٣ - لا يجوز للمرخص له المطالبة باسترداد أي رسوم أو أجور سطحية أو ضربات أو مقابل مالي أو أي مبالغ يكون قد سددها للوزارة. ٤ - أن يقدم تقريرا كاملا عن المنطقة يشمل الرخصة يشمل على نتائج الدراسات الفنية والإحصائية والمالية وأسباب التخلي والتوصيات وآية ٥ - أن يستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وتصدر الوزارة قرارا بالتخلي الجزئي أو الكامل بوضع فيه تاريخ نفاذ التخلي وعندذ فقط المرخص له جميع حقوقه في المنطقة المتخلي عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠