القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الرابعة والضررون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الطلبات الخاصة بالتصديير على حامل الرخصة - إذا ما رغب في تصدير عينات أو معادن أو صخور - أن يقدم للوزارة بطلب على النموذج المعد من قبل الوزارة يتضمن المعلومات اللازمة ومنها: ١ - نوع الرخصة ووقفاها وتاريخ إصدارها. ٢ - نوع المواد المصدرة ووزنها أو حجمها. ٣ - الفرع من التصديير. ٤ - نقطة التصديير والجهة المرسلة إليها. ويقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة للمساع بالتصدير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠