اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الرابعة والضررونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الطلبات الخاصة بالتصديير
على حامل الرخصة - إذا ما رغب في تصدير عينات أو معادن أو صخور - أن يقدم
للوزارة بطلب على النموذج المعد من قبل الوزارة يتضمن المعلومات اللازمة ومنها:
١ - نوع الرخصة ووقفاها وتاريخ إصدارها.
٢ - نوع المواد المصدرة ووزنها أو حجمها.
٣ - الفرع من التصديير.
٤ - نقطة التصديير والجهة المرسلة إليها.
ويقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة للمساع بالتصدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد