اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
ينبغي على طالب رخصة الاستغلال - باستثناء رخصة محجر مواد بناء - أن يقدم لوزارة ما يلي:
١- إثبات أن لديه الخبرات والإمكانات الفنية التي تتفق مع متطلبات الرخصة المطلوبة أو تقديم ما يثبت استعانته بالخبرات والإمكانات الفنية اللازمة.
٢- إثبات أن لديه المصادر اللازمة للتمويل.
٣- إذا كان طالب الرخصة عضوا في الاتحاد الفني على كل عضو في هذا الاتحاد أن يقدم بالوثائق الثبوتية المطلوبة في الفقرتين (١) و (٢)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد