القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة ينبغي على طالب رخصة الاستغلال - باستثناء رخصة محجر مواد بناء - أن يقدم لوزارة ما يلي: ١- إثبات أن لديه الخبرات والإمكانات الفنية التي تتفق مع متطلبات الرخصة المطلوبة أو تقديم ما يثبت استعانته بالخبرات والإمكانات الفنية اللازمة. ٢- إثبات أن لديه المصادر اللازمة للتمويل. ٣- إذا كان طالب الرخصة عضوا في الاتحاد الفني على كل عضو في هذا الاتحاد أن يقدم بالوثائق الثبوتية المطلوبة في الفقرتين (١) و (٢)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠