القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنيف المعادن والصخور لغرض تطبيق نظام الاستثمار التعديني واللائحة التنفيذية تم تصنيف المعادن والصخور إلى ثلاث فئات على النحو التالي: الفئة الأولى: مواد الهناء وتشمل جميع المواد المستخدمة في البناء على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ١ - الحصى والرمل غير الممسك وسواد الرذبات بجميع الأحجام والأشكال. ٢ - الصخور بناءها والأحجار لإنتاج جميع أنواع الخرسانة والطوب بجميع الأحجام والأشكال والأشكال. ٣ - أحجار وصخور الزينة المستخدمة كأحجار بناء والأواح مثل البركانات والرخام والحجر الجيري والرملي والدولوميت والبازلت والطفل والسليت والفيلليت وكسر الرخام وأي أنواع أخرى من الصخور يمكن استخدامها كأحجار للزينة وأي الفئة الثانية: مواد الخام وتشمل المعادن الصناعية ومواد الخام ما يلي: الإسيمتوس، البازلت، الفسلت، المكس، البوركات البركانية، المدخفص التركيز، الطباشير، الطين، اللاتريت، القمست، البنتونيت، الزيوليت، الدياميت، الفلسبار، الفلوربات، الجارديت، الجبس، الأنديبريديت، الإلمادايت، خام الحديد مدهفص التركيز، الكاولين، الحجر الجيري، الرخام، المغنيزيت، الميكا، النيكلين سيانيد، الأوليفين، البريلات، الفوسفات، البوتام، الفتات البركاني بجميع أنواعه، البيروفيلليت، المرو، الروتاليل، الملح، رمل السيلكي، الحجر الرملي، المربنتين، السلمنتين، الكيبانيت، الأندولسيت، التلك، التترونا، الأولستنتين، الفحم، التراتيت، الكبريت، وأي أنواع أخرى من المعادن والصخور يمكن استخدامها. الفئة الثالثة: المعادن الفلزية والأحجار الكريمة و شبه الكريمة والخامات المعدنية. للتختاج إلى معالجة منقمدة وعمليات تركيب وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ١- المعادن النفيسة مثل: الذهب، الفضة، الزمك. ٢- معادن صناعة الفولاذ مثل: الحديد، النيكل، المنجنيز، الكروم. ٣- العناصر النادرة مثل: مجموعة العناصر الأرضية النادرة، الزركون، المافنديوم، التنتالوم. ٤- الأحجار الكريمة و شبه الكريمة مثل: الألماس والبيريدوت على التوالي. ٥- الخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة منقمدة وعمليات تركيب مثل: البوركسبات والفوسفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠