القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد الأراضي والمناطق البحثية التي يجوز منح حقوق عليها للو وزارة تحديد الأراضي اللازمة للأنشطة التعدينية وتخصيصها وتضع علامات ثابتة على حدودها ومنح الرخص التعدينية عليها وفقا للمنوذج المعد من قبل الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠