القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مناطق الاحتياطي التعديني وإجراءات تخصيصها يخصص الاحتياطي التعديني، تلك المناطق التي تخدمها الوزارة باعتبار أنها تحتوي على ثروات معدنية. يتم تخصيص أي أرض أو منطقة احتياطية التعديني التعديني بموجب قرار من الوزير وذلك للحفاظ عليها من تعديات الغير أو الأحاديث فيها أو تملكها بحيث يمكن استخدامها لأغراض التعدين والتغيير وفقا للضوابط. عند تخصيص أي أرض للاحتياطي التعديني، تقوم الوزارة بإخطار الجهات ذات العلاقة بذلك للحفاظ عليها من تعدي الغير. وتنظر الوزارة في الجريدة الرسمية قرار تخصيص أي أرض للاحتياطي التعديني، على أي بوضع في الإعلان مساحة الأرض وحدودها والأخطاء الجغرافية لها. تقوم الوزارة بتنفيذ التعدينية والتأكد من عدم التعدي عليها أو الإحداث فيها. إذا تطلب النظام أو لأنحته التنفيذية تسليم مستند أو وثيقة إلى طالب الرخصة أو للمرخص له، فإن تسليم الوثيقة أو المستند سيتم على النحو التالي: أولا: تسليم الوثائق والمستندات من قبل الوزارة أ- في حالة الأفراد يتم التسليم مناولة للمرخص له أو طالب الرخصة أو لمن ينوب عن أي منهما بموجب تفويض أو بإرساله بالبريد الرسمي إلى عنوانه البريدي المسجل لدى الوكالة أو بأي طريقة معتمدة أخرى. ب- في حالة الشركات والمؤسسات يتم التسليم مناولة له أو لطالب الرخصة أو لأي شخص موثق بعد التأكد من هويته وبموجب خطاب من المنشأة أو بإرساله بالبريد الرسمي إلى عنوانه المسجل لدى الوكالة أو بأي طريقة معتمدة أخرى. ولا تعتبر الوزارة مسئولة عن عدم التسليم إلا ما أعنت الوثيقة الأخرى. وإذا كان للمرخص له أو طالب الرخصة أكثر من مكان عمل يتم إرسال الوثائق أو المستندات إلى عنوان المكتب الرئيسي أو أي عنوان آخر يحدده المرخص له أو طالب الرخصة. طالب الرخصة. شاكرا: تسليم الوثائق والمستندات للوزارة يتم تسليم أي وثيقة إلى الوكالة من قبل طالب الرخصة أو المرخص له إما مناولة لدى قسم الامتثال الإدارية أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة معتمدة أخرى. الباب الثاني الأحكام العامة للرخصص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠