اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البث في الطلبات المتعارضة
ينم البث في طلبات رخص الاستغلال المتعارضة على منطقة ما، وفقا للمعامل
والنسب التالية:
١ - الكفاية الفنية والقدرة المالية.
٢ - برنامج العمل الفني المقتترح.
٣ - التزامات تطوير وتدريب الكوادر السعودية.
٤ - توفير البدية الأسامية وإتاحة الفرصة لللغير لاستفادة منها وتنمية المجتمع والمناطق الداعمة.
٥ - القيمة المضافة.
وفي حالة التساوي تكون الأولوية للطلب الأقدم.
لما في طلبات الكشف المتعارضة أقدم لطلب الرخصة المتقدم أولا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد