القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البث في الطلبات المتعارضة ينم البث في طلبات رخص الاستغلال المتعارضة على منطقة ما، وفقا للمعامل والنسب التالية: ١ - الكفاية الفنية والقدرة المالية. ٢ - برنامج العمل الفني المقتترح. ٣ - التزامات تطوير وتدريب الكوادر السعودية. ٤ - توفير البدية الأسامية وإتاحة الفرصة لللغير لاستفادة منها وتنمية المجتمع والمناطق الداعمة. ٥ - القيمة المضافة. وفي حالة التساوي تكون الأولوية للطلب الأقدم. لما في طلبات الكشف المتعارضة أقدم لطلب الرخصة المتقدم أولا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠