القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الثانية عثرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الطلبات الخاصة بتوظيف الرخص يجوز للمرخص له أن يقدم للوزارة بطلب نقل أو تحويل الحقوق التعدينية الممنوحة له بمقتضى النظام على النموذج المعد من قبل الوزارة الذي يتضمن بعض المعلومات منها: ١ - نوع الرخصة ورقمها وتاريخ إصدارها. ٢ - مبررات تقديم الطلب. ٣ - طبيعة الحقوق المطلوب نقلها أو حولتها. ٤ - الشخص المحال إليه أو المنقول إليه هذه الحقوق. ٥ - أهلية المحال إليه لطلب المادة الثالثة عشرة أخرى من النظام وذلك بالنسبة لرخصة الكشف أو رخصة الاستغلال باستثناء رخصة محجر مواد بناء. تصدر الوزارة قرارا بالموافقة على نقل الحقوق يتضمن حامل الرخصة الجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠