القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طريقة إعداد وتقديم الطلبات يتم إعداد الطلبات على النماذج المعدة من قبل الوزارة، وتقدم الطلبات للوكالة خلال مواعيد العمل الرسمية. تقدم الطلبات وملاحقها إلى الوكالة، مناولة لقسم الاتصالات الإدارية ويتم تسليم مقدم الطلب إيصال استلام موضح فيه رقم القارئ وتاريخه ووقت استلامه أو بالبريد المسجل على عنوان الوكالة أو بأي طريقة أخرى مقبولة لدى الوكالة. سلطات الوزارة في طلب المزيد من المعلومات من مقدم الطلب يخول الوزارة أن تطلب من مقدم الطلب - بموجب إشعار خطي أو بالبريد الإلكتروني - أية معلومات إضافية بشأن الطلب أو مقدمه. إجراءات الطلبات الخاصة باستخراج المعاملات تقدم إلى الوزارة الطلبات الخاصة باستخراج المعاملات الموجودة تحت سطح الأرضي الممثناة المبدئية في الفقرة (٢) بالماذا الثامنة من النظام على النموذج المعد من قبل الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه الطلبات التفاصيل الكاملة التي يقررها مقدم الطلب والأسباب التي تستند إليها في رفع الحظر عن هذه الأرضي. فإذا أظهرت دراسة الطلب مناسبة رفع الحظر يطلب الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المعنية، من مجلس الوزراء رفع هذا الحظر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠