القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجل الطلبات ومسجل الرخص تحفظ الوكالة بسجل للطلبات وأخر الرخص وذلك على النحو التالي: ١ - سجل الطلبات؛ ويشمل رقم الطلب وتاريخه ووقته وتاريخ استلام الوكالة للطلب، ونوع الرخصة، ومعلومات عن صاحب الطلب، والمعادن محل الطلب، والمدة المطلوبة للرخصة، واسم المنطقة المطلوبة ومساحتها وإحداثياتها الجغرافية، والغرض من الطلب والاستخدام. ٢ - سجل الرخص؛ ويشمل رقم الرخصة وتاريخ إصدارها وتوقيعها، ومعلومات عن المرخص له، والمعادن موضوع الرخصة، ومدة الرخصة، ومنطقة الرخصة، ومساحتها وإحداثياتها الجغرافية. وبوجوز المستشير والمرخص له الاطلاع على الصفحات ذات العلاقة بطبعه في أي من المماطلين على أن يقدم بخطاب رسمي يحدد فيه مبررات الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠