القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الطلبات الخاصة ببرهن الحقوق ونقل الالتزامات على المرخص له أن يقدم للوزارة بطلب رهن الحقوق أو نقل الالتزامات الممنوحة له للنظام وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة الذي يتضمن بعض العملومات ومنها: ١ - نوع الرخصة ورقماها وتاريخ إصدارها. ٢ - مبررات تقديم الطلب. ٣ - طبيعة الحقوق المطلوب رهنها أو الالتزامات المطلوب نقلها. ٤ - أهلية الشخص المرتهنة له الحقوق أو المقتولة إليه الالتزامات. وتصدر الوزارة قرارا بالموافقة على الرهن بتحمن شروط رهن الحقوق وتحويل الالتزامات وذلك خلال ثلاثين يوم عمل بعد استيفاء المستمر جميع المتطلبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠