القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة المساعدة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حفظ الطلبات لوزارة الحق في حفظ طلبات الحصول على أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في النظام وذلك في حالة عدم التزام طالب الرخصة باستكمال أي من المتطلبات والإجراءات والاشتراطات الخاصة بتمديد الطلبات وفقا للنظام أو أحكام هذه الناتجة وذلك بعد شهر من إشعاره بالمتطلبات، ولا يجوز للطالب الرخصة في هذه الحالة استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠