اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب التنازل الحصول على رخصة
يجب تقديم طلب الحصول على رخصة من قبل أطراف باسم كل أعضاء الانتلاف،
وأن يحدد الطالب نسبة مشاركة كل عضو وأن يتضمن الطلب عقد المشاركة. وتصدر
الرخصة باسم أعضاء الانتلاف.
الموجودات عند انتهاء الرخصة أو انتهائها
صند انتهاء مدة الرخصة أو إنهائها يتم تبييغ الجهات المختصة بذلك وفق النموذج
المعد من قبل الوزارة، ولموظفي الوزارة إلى الدخول إلى الموقع لنحديد
الموجودات التي لا ينبغي على المرخص له أخذها أو إزالتها باعتبارها مملوكة
للوزارة، وهذه الموجودات يمكن أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
١ - المنشآت الثابتة.
٢ - شبكات الاتصال.
٣ - محطات تزويد الطاقة.
٤ - محطات المياه والصرف الصحي.
٥ - وحدات معالجة وفصل وتبريد الحامات.
يجب على المرخص له خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ إنهاء أو انتهاء مدة
الرخصة لأي سبب كان أن يزيل المحطات والمعدات المعتاد غير الثابتة
والأسوار والمعقم والعلامات الثابتة وتأهيل الموقع وتجهيزه وتجهيزه
الاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الخطرة في الموقع على نفقة إلى الحد
الأقصى للوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد