القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشراف والمراقبة الفنية والمتابعة على أية نشاط المرخص له الباب الثالث الفصل الأول: الرخصة الاستطلاع الفصل الثاني: خصة الكشف الباب الرابع الأحكام الخاصة برخص الاستغلال (صفحة 5 من 76) الفصل الثاني: رخصة التعدين الفصل الثالث: رخصة محجر المواد الخام الفصل الرابع: رخصة المنجم المفقود الفصل الخامس: رخصة مواد البناء الباب الخامس رخصة جمع المواد ٥٣ إجراءات طلب الحصول على رخصة جمع المواد ٥٤ أحكام وشروط رخصة جمع المواد ٥٥ إجراءات تجديد أو تمديد رخصة جمع المواد الباب السادس الأحكام العامة ٥٧ المادة السابعة ٥٨ المادة الحادية والسبعون ٥٩ المادة الثانية والسبعون ٦٠ المادة الثالثة والسبعون ٦١ إجراءات ومواعيد دفع الرسوم ٦٢ المقابل المالي للاستعمال ٦٣ إجراءات دفع العقار ٦٤ الأجور السطحية ٦٥ إجراءات ومواعيد دفع الأجور السطحية ٦٦ المادة الخامسة والسبعون ٦٧ تحديد قيمة المعدن ٦٨ المادة السادسة والسبعون ٦٩ إعطاء المعدات من الرسم الجزكريكية ٧٠ المادة السابعة والسبعون ٧١ تحديد المبالغ المالية للخدمات التي تقامها الوزارة وتحصليه الباب السابع أحكام متتبعة ٦٢ المادة التاسعة والسبعون ٦٣ قواعد وتتظيم لجنة تطبيق العقوبات ٦٤ القرارات والوثائق الواجب نشرها ٦٥ المادة الحادية والعشرون ٦٦ النص المعتمد (صفحة 7 من 76) الملحق رقم (1) ................................... قيم الحد الأدنى للاتفاق على عمليات الكشف المذكرات الطبية للباحثين والمجندين الباب الأول أحكام أولية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠