اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
بالإسافة إلى التعريفات الواردة في النظام تكون للمصطلحات والعبارات الآتية أيضا
وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها لما يقتضى السياق معنى آخر:
النظام: نظام الاستثمار التمديدي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٧/٢ وتاريخ
الدراسة البيئية: الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار المحتملة أو الناجمة عن المشروع والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية للمشروع أو الحد منها وتحقيق أو زيادة المرودعات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.
الصلح: جلى سطح الصخور بالوسائل المعززة في هذا المجال.
ممثل الوزارة: أي موظف من بين موظفي الوزارة أو وكيل أو مفوض منها تحدده الوزارة لإصدار الرخصة أو للتفتيش والمراقبة بغية التأكد من تقيد المرخص له ب شروط الرخصة أو جمع المعلومات من موقع الرخصة أو لأي غرض آخر.
تحديد الوزارة:
التقنية: عملية تنقية الخامات المعدنية والتخلص من الشوائب.
المقابل المالي للاستغلال: المبالغ التي تتحصل عليها الوزارة من حامل رخصة استغلال خامات معدنية.
تاريخ الرخصة: تاريخ صدور الرخصة.
الأراضي والمناطق البحرية المحمية: الأراضي والمناطق البحرية التي
تحددها وتخصصها الوزارة للأغراض التعدينية عليها.
مواد الهناء: المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
مواد الخام: المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثانية من هذه اللائحة.
التحجير: أي طريقة أو عملية تستخدم لاستخراج المعادن أو الصخور المحددة في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللازمة.
رخصة الاستطلاع: الرخصة التي تصدر وفقا للنظام وتخول حاملها حق غير منفرد للقيام بأعمال المسح الجيولوجي للتعرف على المعادن والخامات.
رخصة الكشف: الرخصة التي تصدر وفقا للنظام وتخول حاملها الحق الإفرادي في نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة، أو الجيوبيزانية، أو الجيوفيزية، أو الجيوبيزانية، أو الجيوبيزانية.
رخصة الاستغلال: الرخصة التي تصدر وفقا للنظام وتخول حاملها الحق الإفرادي في استثمار واستخراج الخامات والمعادن.
ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لأخذ تحقيق أغراض خاصة في استثمار واستخراج الخامات والمعادن من الصخور في الفئة الثالثة من المادة الثالثة من هذه اللازمة.
رخصة تعدين: رخصة محاير خام، رخصة منجم صغير، رخصة محجر.
مواد بناء.
رخصة التعدين: الرخصة التي تصدر وفقا للنظام وتخول حاملها حق مزاولة أنشطة التعدين في الموقع المرخص لاستغلال المعادن من الصخور في الفئة الثالثة من المادة الثالثة من هذه اللازمة.
رخصة محجر مواد خام: الرخصة التي تصدر وفقا للنظام وتخول حاملها حق استغلال المواد الخام في الموقع المرخص به في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
رخصة المنجم الصغير: الرخصة التي تصدر وفقا للنظام وتخول حاملها حق استغلال المعادن والصخور في الفئة الأولى والفئة الثانية من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
رخصة محجر مواد بناء: الرخصة التي تصدر وفقا للنظام وتخول حاملها حق استغلال مواد البناء والمعادن والصخور في الفئة الأولى من المادة الثالثة من هذه اللائحة.
رخصة جمع المواد: الرخصة التي تصدر وفقا للنظام وتخول حاملها حق جمع المواد المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة.
الجهة المصرفة على تطبيق النظام واختصاصاتها
الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق النظام والإشراف على تنفيذه. والوزارة في سبيل تطبيق النظام والإشراف على تنفيذه أن تمارس سلطاتها بما في ذلك إعداد اللائحة والقرارات اللازمة وإعداد النماذج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد