اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لطلب الرخصة، سحب طلبية وذلك بموجب إشعار كتابي بالسحب بوجه الوزارة، وفي هذه الحالة يعتبر الطلب نهائيا، ولا يجوز لتقديم الطلب في هذه الحالة الرجوع فيه أو استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد