القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لطلب الرخصة، سحب طلبية وذلك بموجب إشعار كتابي بالسحب بوجه الوزارة، وفي هذه الحالة يعتبر الطلب نهائيا، ولا يجوز لتقديم الطلب في هذه الحالة الرجوع فيه أو استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠