القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزارة الحق في رفض طلب المرخص على أية في النظام وذلك في حالة عدم التزام طالب الرخصة بأي من الإجراءات والاشتراطات الهامة بتنفيذ الطلبات وفقا للنظام أو أحكام هذه الاثبات، ولا يجوز لتقديم الطلب في هذه الحالة استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠