اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزارة الحق في رفض طلب المرخص على أية في النظام وذلك في حالة عدم التزام طالب الرخصة بأي من الإجراءات والاشتراطات الهامة بتنفيذ الطلبات وفقا للنظام أو أحكام هذه الاثبات، ولا يجوز لتقديم الطلب في هذه الحالة استرداد الرسوم المدفوعة أو المستندات المقدمة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد