القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد الموطن يتبعين على المرخص له غير المعودي - عدا حامل رخصة الاستطلاع - أن يتخذ موطنا في المملكة العربية السعودية، ويبلغ الموطن المذكور بموجب عقد إيجار المكر أو عنوان ثابت للمراسلة أو وكيل أو مفوض عن حامل الرخصة وعلى حامل الرخصة عند تعديل الموطن المذكور إخطار الوزارة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠