اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات طلب الحصول على رخصة الاستطلاع
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة الاستطلاع إلى الوزارة على النموذج المعد من قبل الوزارة الذي يشمل المعلومات اللازمة ومنها:
١- بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
٢- المعدات موضوع الرخصة.
٣- منطقة الرخصة (أي مساحة يحددها طالب الرخصة).
٤- المدة المطلوبة للرخصة (لا تزيد عن ستين).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد