اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة المساعدة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على حامل رخصة الاستطلاع وفقا لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من النظام
تقديم تقارير سنوية أثناء الرخصة، وتقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة. ويشمل التقرير خلال أعمال الاستطلاع خلال فترة التقرير وذلك للموضوع المند من قبل الوزارة.
ووجب تقديم هذه التقارير للوزارة في مدة لا تتجاوز شهر واحدا بعد نهاية الفترة المحددة لكل تقرير، وعلى المرخص له تزويد الوزارة بأي تقارير أو معلومات إضافية طلبها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد