القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد منطقة رخصة الكشف يلزم حامل رخصة الكشف بأن يقوم بتحديد منطقة رخصة الكشف المطلوبة وذلك بإعداد خريطة رفع المنطقة المطلوبة رخصة الكشف بمقياس رسم واضح ومقبول تحدده الوزارة. ونوضح الخريطة المعالم الثابتة مثل الطريق والقري والبهور وأي معالم أخرى ويتم إعدادها وفقا للمعيار المساحية المتعارف عليها، ويجب أن تكون منطقة الرخصة على هيئة شكل هندسي مميز، وأن تحدد الإحداثيات الجغرافية بالدرجة والدقيقة والثانية وكذلك بإطعام إحداثيات المركات وأن لا تزيد مساحة المنطقة عن الحد المحدود بالنظام المانع كيلومتر مربع. مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة والثلاثين من النظام يكون الحد الأدنى للنفقات السنوية لحامل رخصة الكشف وفقا لما هو موضح بالسحق رقم (١) من هذه اللائحة، وفي حالة إخلال المرخص له لم يقدم المرخص له مبررات مقبولة لدى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠