اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات تجديد أو تمديد رخصة الاستطلاع
أولا: تقديم طلب تجديد رخصة الاستطلاع قبل انقضاء مدة الرخصة على النموذج المعد من قبل الوزارة. ويتم البت للطلب المحدد لإنهاء الرخصة أو تاريخ نفاذ تجديدها. ويتم تجديدها. ويتم تجديد رخصة الاستطلاع لمدة سنتين.
ثانيا: تمديد الرخصة
يتميع على حامل رخصة الاستطلاع الذي يتعرض لقوة قاهرة، تروجيه إشعار كتابي للوزارة أثناء سريان الرخصة يتضمن بداية القوة القاهرة وذلك وفقا لما تقضي به المادة الثامنة والمعروضون من النظام فإن الرخصة سوف تمد بموجب قرار من الوزارة لمدة تسمح مدة القاهرة التي بوافق عليها الوزير.
الفصل الثاني: رخصة الكشف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد