اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقديم طلب الحصول على رخصة الكشف
الوزارة المتضمن المعلومات الضرورية منها:
١- بيانات تفصيلية عن مقدم الطلب.
٢- بيانات عن المنطقة المطلوبة وخريطة توضح تفاصيل المساحة السطحية للمنطقة وإحداثياتها الجغرافية.
٤- المدة المطلوبة لرخصة (لا تزيد عن خمس سنوات).
٥- مساحة منطقة الكشف (لا تزيد عن مائة كيلومتر مربع).
٦- برنامج الحد الأدنى للإلغاء على عمليات الكشف وفقا للملحق رقم (١) من هذه اللائحة.
العادة التاسعة والثلاثون
أحكام وضرورات رخصة الكشف
يلتزم حامل رخصة الكشف بجميع أحكام النظام وهذه اللائحة، وتتضمن رخصة
الكشف ما يلي:
١- حقوق المرخص له.
٢- المعامون موضوع الرخصة.
٣- تاريخ إصدار الرخصة وتاريخ انتهائها.
٤- مدة الرخصة.
٥- خريطة منطقة الرخصة ومساحتها وإحداثياتها الجغرافية.
٦- المنطقة الإدارية التي تتبعها الرخصة.
٧- عدم الإخلال بأحكام المادة الثامنة من النظام والمناطق الممنوع عليها رخص
داخل منطقة رخصة الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد