القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
173/ق

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إخطار الوزارة عن موافق و وجود فريق أو فريق العمل يجب على حامل رخصة الاستطلاع وفقا لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من النظام إخطار الوزارة خطيا بالموقع فيه فريق العمل أو فرقه خلال أعمال الاستطلاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/١١/٣٠