اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إخطار الوزارة عن موافق و وجود فريق أو فريق العمل
يجب على حامل رخصة الاستطلاع وفقا لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من النظام
إخطار الوزارة خطيا بالموقع فيه فريق العمل أو فرقه خلال أعمال الاستطلاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد