اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1425هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 173/ق
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاحتياطات اللازمة للمخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف
يلتزم حامل رخصة الكشف بالاتخاذ الاحتياطات التالية التلافي المخاطر التي قد تندمج عن عمليات الكشف:
١ - إتخاذ الوسائل والاحتياطات الضرورية لحماية البيئة.
٢ - تطبيق إجراءات الصحة والسلامة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
٣ - المحافظة على سلامة وصحة موظفيه والأشخاص الآخرين.
٤ - عدم الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.
وإذا ما أخل المرخص له بأي من هذه البنود فإنه يجوز للوزير وقفه أو تعليق أي عملية أو استخدام أي معدة أو ممارسة أي نشاط داخل الموقع بالموقع بالرخصة أو إنهاء الرخصة.
إخطار الوزارة عن موقع وجوده في فريق أو فرق العمل
يجب على حامل رخصة الكشف وفقا لأحكام المادة المادة والثلاثين من النظام إشعار الوزارة عن الموقع الموجود فيه فريق أو فرق العمل لممارسة نشاط الاستكشاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد