مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 180/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدل لائحة التسجيل والاشتراكات وفق الآتي:-
١- تعديل البند الفرعي (١/ب) من المادة (٢) لتكون بالنص الآتي:-
"العامل المسجود الذي يعمل خارج البلاد على تنفيذه عقد عمل المغربين داخل المملكة، يحدد للفرع المعني، من حيث مكان إقامته على علم ينبه صاحب العمل".
٢- تعديل الفقرة (٣/٢) من المادة (٢) لتكون بالنص الآتي:-
"تعديل المؤسسة للفرع و الفقرة (٣/٢) من المادة (٢) لتكون بالنص الآتي:-
"الخاضعون لنظام العمل".
٣- تعديل الفقرة (٣/٥) و الفقرة (٣/٣) من المادة (٢) لتكون بالنص الآتي:-
"العاملون في المؤسسة و الفقرة (٣/٥) لتصريحات على يحددها صاحب العمل".
٤- استبدالات madde جديدة برقم (٢) تكون بالنص الآتي:-
"يصحح للزعام العامل إلى أن من المتاحين بأحكام هذه اللائحة بالمعزل مع المؤسسة الكترونيا".
٥- تعديل الفقرة (١/ب) من المادة (٦) لتكون بالنص الآتي:-
"البيانات اللازمة عن العامل على السائلة للمعذجة، ويرفق صورة المسند الرسمي".
وتقدم خلال تاريخ المبادرة أو صورة توضح طبيعة الوظيفة أو صورة جواز سفر للمسند الأعلى، وتقدم خلال موعد اقصاء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه السداد الاشتراكات.
٧ تعديل الفقرة (٢/ب) من المادة (٩) لتكون بالنص الآتي:
"يشعر المكتوب الخاص بكل عامل برك العمل، على أن يتم الإشعار على
أقسى لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يتركه العمل، ويخبر هذا الإشعار على
المنشئ المعتمد لذلك، ويوجب المكتوب إتباع العمل إلى خلالات التي ليست لبيوع المستندات
المنتهية عليها علامة العمل والاصل معامل العمل."
٨ تعديل الفقرة (٢/٣) من المادة (٩) لتكون بالنص الآتي:
"للعامل الحق في أن يشعر المكتوب بالتأخير بالنسبة لتسجيل عمله المنصوص عليه
عن ذلك، على أن يتم الإشعار بهذه المادة لصاحب العمل، ويصبح تصالح العمل
بشهره انتهائه في الفقرتين (١/ب) و (٢/١) بالمتبعين حسب وضع العمل."
٩ تعديل الفقرة (٤/ب) من المادة (٩) لتكون بالنص الآتي:
"تعديل حقوق العامل المعروضى المستملكة، أو تاريخ نقل خدمته لصاحب العمل
حسب الحال - وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ بدء العمل ويترتب
اعتبارا من هذا التاريخ براتم استحقام العمل المقبل بتوجيه الاجور الخاصة للاشتراك بحق لصاحب العمل."
١٠ إلغاء الفقرة (١/١) من المادة (١٢) وتعديلها بالنص الآتي:
"على المؤسسة أن توفر للمشتركن المستندات البيانية التي يحددها المحافظ"
١١ تعديل الفقرة (١/١) من المادة (١٢) لتكون بالنص الآتي:
"تعديل عقد العمل للشركة، ويصبح صاحب العمل"
١٢ تعديل الفقرة (٢/٢) من المادة (٤٧) لتكون بالنص الآتي:
"أن يكون لديهم المعرفة الكافية بشأن التنفيذ."
١٣ تعديل الفقرة (٤) من المادة (٤٧) لتكون بالنص الآتي:
"تعديل الفقرة (٤) من المادة (٤٧) لتكون بالنص الآتي:"
١٤ تعديل الفقرة (٤) من المادة (٤٧) لتكون بالنص الآتي:
"يعدي مقتضى قانون مشاريعهم لهم باشتراكهم ضمن التنمية السام المحافظ الى اطلع عليها بحكم"
١٥ استبدالات فقرة جديدة برقم (٢) للمادة (٥٢) لتكون بالنص الآتي:
"استثناء من احكام الفقرتين السابقين، يجوز خلال المحافظ التي يحددها المحافظ الى اللجنة المختصة بالتفتيش في المخالفات عند اكتشاف المخالفة."
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتعليم والتدريب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد