القانوني

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
180/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعدل لائحة توصيات فرع المعاشات وفق الآتي: ١. استبدالات مادة جديدة للفصل الخاص بالأحكام العامة برقم (٤١) مكرر (١) تكون بالنسخ الآتي: "يجوز للمحافظ الزامي من أي من المواد (٣) لتكون بالنسخ الآتي:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٢