مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 180/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدل لائحة توصيات فرع المعاشات وفق الآتي:
١. استبدالات مادة جديدة للفصل الخاص بالأحكام العامة برقم (٤١) مكرر (١) تكون بالنسخ الآتي:
"يجوز للمحافظ الزامي من أي من المواد (٣) لتكون بالنسخ الآتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد