مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 180/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- ينشر هذه القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من تاريخ نشره.
٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.
وزير العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد