القانوني

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
180/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- ينشر هذه القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من تاريخ نشره. ٢- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. وزير العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٠٢