مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 180/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدل لائحة تعويضات فرع الاحتياطية لمنهجها وفق الآتي:
١. تعدل الفقرة (١) من المادة (٣) لتكون بالنسخ الآتي:
٢. تعدل الفقرة (٢/٢) من المادة (٣) لتكون بالنسخ الآتي:
٣. تعدل الفقرة (٢/٢) من المادة (٣) لتكون بالنسخ الآتي:
"علاج الحالات المرضية التي تحتاجها زوجها أو ابنه صفاء العمل"
٤. استبدال فقرة فرعية جديدة بالفقرة (٢) من المادة (٣) تكون بالنسخ الآتي:
الأخرى:
٥. تعدل الفقرة (١) من المادة (٢) لتكون بالنسخ الآتي:
"يقل المصاب بحكم التعويضات الخاصة للمساعد الغير في موطنه وفقا لقواعد التأمينات الاجتماعية، ويحق للمصاب الحصول على أجرات زائدة، وذلك بموجب التكاليف اللازمة، وتعوضه المؤسسة بقيمة تكلفة العلاج، وتوفر له مبلغ التأمين الاجتماعي فيه قيمة التأمينات الاجتماعية"
٦. تعدل الفقرة (٢) من المادة (٤) لتكون بالنسخ الآتي:
"إذا انكسر المنزل أو المساكن، إذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العناية إلى جهة العلاج توفر العائلة المستفيدة، يتم تسريع صرف الغداء اعتبارا من اليوم التالي لانتهائه، ويناخذ من هذا الشرط صرف البدل اليومي للمصاب"
٧. تعدل الفقرة (١/١) من المادة (١٦) لتكون بالنسخ الآتي:
"إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماما من الإصابة وفق أحكام الفقرة (١) من هذه اللائحة"
٨. تعدل الفقرة (١) من المادة (٢) لتكون بالنسخ الآتي:
"إذا تخلف لدى المصاب - بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تماما وفق أحكام الفقرة (٢) من هذه اللائحة - عن إجراء بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية"
٩. تعديل الفقرة (٢) من المادة (١٩) لتكون بالنص الآتي: "يطلب تحقيق حصر الأسباب في الفرع الاختيارية."
١١. تعديل الفقرة (٤) من المادة (٢٢) لتكون بالنص الآتي: "استثناء من حكم الفقرة الأساسية كباسة على الفرع الاختيارية."
١٢. استثناء من حكم الفقرة الأساسية كباسة على الفرع الاختيارية.
المملكة العربية السعودية
الجمعية العامة للتأمينات الاجتماعية
وضع الترتيبات و الضوابط اللازمة لضمان عدم تحمل المؤسسة تكاليف علاج أو بدلات إضافية بعد الموعد الذي حددته لسفر المصاب.
١) لتكون باللجنة الآتي:
"في مجال تتبع أحكام هذه الحالة، يقصد بالمدير مخير العاملين بالتأمين باللجنة الطبية الاستثنائية، و مدير المخض بصاحبة اللجنة الطبية الاستثنائية."
٢) استخدام مادة جديدة للفصل الخاص بالكماة برقم (١٨) تكون باللص استخدام مادة جديدة للفصل الخاص بالكماة برقم (١٨) تكون باللص
٣) يجوز للمخاط الزم أي من المخاطين بإحكام هذه القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد