القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لعام 1432هـ

المادة التاسعة والعشرون تعارض المصالح
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على عضو المشاركة في مداولة تلك الموضوعات غير مباشرة، وعدم مشاركته في مداولة تلك الموضوعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١١