القانوني

اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لعام 1432هـ

المادة السابعة والعشرون إعادة تشكيل المجلس
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لرئيس مجلس الغرف لعملي الوزير يطلب إعادة تشكيل أي مجلس أعمال عند تثبت تجاوزه نصوص هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٢/١١