اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لعام 1432هـ
المادة السابعة والعشرون إعادة تشكيل المجلسالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لرئيس مجلس الغرف لعملي الوزير يطلب إعادة تشكيل أي مجلس أعمال عند تثبت تجاوزه نصوص هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد