اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لعام 1432هـ
المادة الثالثةون التصريح المحفيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لرئيس المجلس الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو حول صحفية بشرط أن يكون التصريح متعلقا بتصريحه اتخاذها المجلس أو حول موضوع قيد الدراسة والبحث لدى المجلس بهدف الإعلام عن أنشطته وأعماله، وأن يتضمن التصريح ما يشير بأن المجلس منتبق عن مجلس الغرف.
لا يحق لرئيس المجلس الإدلاء بأي تصريح قيد البحث والدراسة من قبل المجلس ولم يتخذ توصية حوله.
اللاحة التنظيمية لجانب الأعمال السعودية الأجنبية
المادة الواحدة والثلاثون ( ٢١ - ٣١ ) تصدر هذه اللائحة التنظيمية بقرار من معالي الوزير وتنشر على موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل بتاريخ صدورها.
( ٢ - ٣١ ) يحتفظ مجلس الغرف السعودية ووكالة الوزارة للشؤون الخارجية بنسخة من هذه اللائحة للعمل بها .
( ٣ - ٣١ ) لا يعتد بأي تعديلات على هذه اللائحة ما لم تعتمد من معالي وزير التجارة والصناعة .
واالله ولي التوفيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد